وأشار إلى الركن الخامس وهو الترتيب بثم فيشترط تقديم مسح الوجه على مسح اليدين كما في الوضوء وإن كان حدثه أكبر أو تيمم عن غسل مسنون أو وضوء كذلك ، بخلاف الغسل [ ص: 301 ] من الحدث الأكبر لأن البدن فيه كعضو واحد ، وأما الوجه واليد فمختلفان ومقتضاه وجوب الترتيب في التمعك وهو كذلك ، إذ تعميم البدن لا يجب في حالة حتى يكون كالغسل .
أما تقديم اليمنى على اليسرى فغير واجب كالوضوء ، ولا يسقط الترتيب بنسيانه كسائر الأركان ، ولو منع شخص من الوضوء إلا منكسا حصل له غسل الوجه وتيمم للباقي لعجزه عن الماء ، ولا إعادة عليه لأنه في معنى من غصب ماؤه ، بخلاف ما لو أكره على الصلاة محدثا فإنه تلزمه الإعادة لأنه لم يأت عن وضوئه ببدل في هذه بخلافه في الأولى .


