ويضر التغير بالثمار الساقطة بسبب [ ص: 68 ] ما انحل منها ، سواء أوقع بنفسه أم بإيقاع كان على صورة الورق كالورد أم لا ( وكذا متغير بمجاور ) تغيرا كثيرا ( كعود ودهن ) مطيبين أو غير مطيبين ; لأن تغيره بذلك تروح لا يمنع إطلاق اسم الماء .
والكافور نوعان صلب وغيره ، فالأول مجاور والثاني مخالط ، ومثله القطران ; لأن فيه نوعا فيه دهنية فلا يمتزج بالماء فيكون مجاورا ونوعا لا دهنية فيه فيكون مخالطا ، ويحمل كلام من أطلق على ذلك ويعلم مما تقرر أن الماء المتغير كثيرا بالقطران الذي تدهن به القرب إن تحققنا تغيره به وأنه مخالط فغير طهور ، وإن شككنا أو كان من مجاور فطهور ، سواء في ذلك الريح وغيره خلافا للزركشي ، ويظهر في الماء المبخر الذي غير البخور طعمه أو لونه أو ريحه عدم سلبه الطهورية ; لأنا لم نتحقق انحلال الأجزاء والمخالفة وإن بناه بعضهم على الوجهين في دخان النجاسة ( أو بتراب طرح [ ص: 69 ] في الأظهر ) لموافقته للماء في الطهورية ، ولأن تغيره به مجرد كدورة ، وهي لا تسلبه الطهورية ، ولأن الأمر بمزج الماء به في النجاسة المغلظة ينافي سلب الطهورية به ، والسدر أمر به في تطهير الميت للتنظيف لا للتطهير ، ويؤخذ من العلة الثانية أنه لا يضر التراب المستعمل وهو المعتمد كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى بناء على أن كلا منهما علة مستقلة ، والأصل عدم التركيب ، والحكم يبقى ما بقيت علته وإن انتفى غيرها خلافا لما بحثه الشيخ في ذلك ، نعم إن كثر تغيره به بحيث صار يسمى طينا سلبه الطهورية ، ومقابل الأظهر أنه يضر تغيره بما يستغنى عنه ، وقطع المصنف التراب عن أمثلة المجاور ، وأعاد الباء مع التراب وعطف بأو ليفيد أنه مخالط ، والمجاور ما يتميز في رأي العين ، والمخالط ما لا يتميز .
وقيل إن الأول ما يمكن فصله والثاني ما لا يمكن ، وقيل المتبع العرف .
واعلم أن التراب يكون مخالطا على الأصح لكونه لا يتميز في رأي العين مادام التغير به موجودا مع كدورته ، ومجاورا على مقابله وهو الثاني ; لأنه يمكن فصله بعد رسوبه ، ويمكن حمل كلام من أطلق كونه مخالطا أو مجاورا على هاتين الحالتين ، وشمل كلامه ما لو طرح بالقصد وما لو طرحه صبي أو مجنون واحترز به عن التراب الذي مع الماء فإنه لا يضر جزما ، وكذا ما ألقته الريح بهبوبها لعدم إمكان الاحتراز عنه


