( و ) يكره   ( النوم قبلها ) أي صلاة العشاء  لما فيه من خوف استمراره إلى خروج الوقت ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها  ،  ولهذا قال  ابن الصلاح    : إن هذه الكراهة تعم سائر الصلوات  ،  وسياق كلامهم يشعر بتصوير المسألة بما بعد دخول الوقت  ،  قال الإسنوي    : وينبغي أن يكره أيضا  [ ص: 373 ] قبله وإن كان بعد فعل المغرب للمعنى السابق ( والحديث بعدها    ) مكروها كان أو مباحا للحديث المار ولكن المكروه أشد كراهة هنا  ،  وعلل ذلك بأن نومه قد يتأخر فيخاف فوت الصبح عن وقتها أو عن أوله أو يفوته صلاة الليل إن اعتادها ولتقع الصلاة التي هي أفضل الأعمال خاتمة عمله  ،  والنوم أخو الموت  ،  وربما مات في نومه وبأن الله جعله سكنا وهذا يخرجه عن ذلك . 
قال ابن العماد  ،  وأظهر المعاني الأول  ،  وشمل إطلاقه ما لو جمع العشاء مع المغرب تقديما  ،  والمتجه كما قاله الإسنوي  خلافه  ،  ومحل كراهة النوم قبلها إذا ظن تيقظه في الوقت وإلا حرم كما قاله  ابن الصلاح  وغيره  ،  فإن نام قبل دخول الوقت لم يحرم وإن غلب على ظنه عدم تيقظه فيه لأنه لم يخاطب بها  ،  ولو غلب عليه النوم بعد دخول الوقت وعزمه على الفعل وأزال تمييزه فلا حرمة فيه مطلقا ولا كراهة  ،  وأفهم كلام المصنف  عدم كراهة الحديث قبلها  ،  لكن قضية التعليل بخوف الفوت عدم الفرق . 
قال الإسنوي    : وقد يجاب بأن إباحة الكلام قبل الصلاة تنتهي بالأمر بإيقاع الصلاة في وقت الاختيار  ،  وأما بعد الصلاة فلا ضابط له فخوف الصلاة فيه أكثر ا هـ ( إلا في خير  ،  والله أعلم ) كقراءة قرآن وحديث ومذاكرة فقه وإيناس ضيف وتكلم بما دعت إليه حاجة كحساب فلا كراهة فيه  ،  لأن ذلك خير ناجز فلا يترك لمفسدة متوهمة لما روي { عن  عمران بن حصين  قال : كان صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل  ،    } واستثنى بعضهم من ذلك المسافر . 
ومن كراهته قبلها إن قلنا بها المنتظر جماعة بعد مضي وقت الاختيار لحديث  [ ص: 374 ]   { لا سمر بعد العشاء إلا لمصل أو مسافر   } رواهما  أحمد  في مسنده . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					