( ومن وقع بعض صلاته في الوقت ) وبعضها خارجه    ( فالأصح أنه إن وقع ) في وقتها ( ركعة ) أو أكثر كما علم بالأولى ( فالجميع أداء ) لخبر { من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة   } أي مؤداة ( وإلا ) بأن وقع فيه دون ركعة ( فقضاء ) كلها لمفهوم الخبر المار ولاشتمال الركعة على معظم أفعال الصلاة  ،  وغالب ما بعدها تكرير لما قبلها فكان تابعا لها  ،  والمراد بالركعة تحصيل جميعها بسجدتيها  ،  والثاني الجميع أداء مطلقا  ،  وفي وجه أن ما في الوقت أداء وما وقع بعده قضاء . 
قيل  [ ص: 379 ] وهو التحقيق  ،  ومن كان لو اقتصر على أركان الصلاة أدركها ولو حافظ على سننها فات بعضها  فالإتيان بالسنن أفضل كما أفتى به البغوي  وجزم به صاحب الأنوار وهو المعتمد وإن شوحح فيه . 
وأجاب بعضهم عنه بأن صورتها ما إذا شرع فيها وقد بقي منه ما يسعها  ،  وهذا بخلاف ما إذا ضاق وقت مكتوبة فإنه يجب عليه الاقتصار على فرائض الوضوء  ،  ويحرم عليه فعل سننه التي يخرج الوقت لو فعلها . 
     	
		
				
						
						
