( والجديد ندبه ) أي الأذان ( للمنفرد ) بالصلاة في صحراء أو غيرها وإن سمع أذان غيره كما في التحقيق والتنقيح وجزم به ابن المقري في روضه وهو المعتمد ، وما في شرح مسلم من أنه إن سمع أذان الجماعة لا يشرع وقواه الأذرعي يحمل على ما إذا أراد الصلاة معهم ، ففي كلام ابن الرفعة ما يصرح بذلك ، ويكفي في أذان المنفرد إسماع نفسه ، بخلاف أذان الإعلام كما يأتي ، والقديم لا يندب له لأن المقصود من الأذان الإعلام وهو منتف في المنفرد .
قال الرافعي بعد ذكر القولين في الجديد كالوجيز والجمهور اقتصروا على أنه يؤذن ولم يتعرضوا للخلاف ، وأفصحوا في الروضة بترجيح طريقهم واكتفى عنها هنا بذكر الجديد كالمحرر


