( وشرط المؤذن ) والمقيم    ( الإسلام ) فلا يصحان من كافر لأن في إتيانه بهما نوع استهزاء إذ لا يعتقد حقيقة ذلك فلو فعل الكافر ذلك حكم بإسلامه لنطقه بالشهادتين  ،   [ ص: 413 ] ما لم يكن عيسويا لاعتقاده أن محمدا  رسول الله إلى العرب  خاصة  ،  ولا يعتد بأذان غير العيسوي الأول فإن أعاده اعتد بالثاني  ،  بخلاف ما إذا لم يعده وبخلاف العيسوي وإن أعاده . ولو ارتد المؤذن ثم أسلم قريبا  بنى لأن الردة لا تبطل ما مضى إلا إن اتصلت بالموت  ،  وإن ارتد بعده ثم أسلم ولو بعد طول الفصل جازت إقامته . نعم يسن أن يعيد ذلك غيره لأن ردته تورث شبهة في حاله ( و ) شرط من ذكر ( التمييز ) ولو صبيا فيتأدى بأذانه وإقامته الشعار وإن لم يقبل خبره بدخول الوقت  ،  وما في المجموع من قبول خبره فيما طريقه المشاهدة كرؤية النجاسة ضعيف كما ذكره في محل آخر . نعم قد يقبل خبره فيما احتفت به قرينة كإذن في دخول دار وإيصال هدية وإخباره بطلب ذي وليمة له فتجب الإجابة إن وقع في القلب صدقه .  [ ص: 414 ] أما غير المميز كالمجنون والمغمى عليه فلا يصح أذانه لعدم أهليته للعبادة . نعم يصح أذان سكران في أوائل نشأته لانتظام قصده وفعله حينئذ ( و ) شرطه أيضا ( الذكورة ) ولو عبدا  ،  فلا يصح أذان غير الذكر كما تقدم إيضاحه . نعم لو أذن الخنثى فبانت ذكورته عقب أذانه  فالوجه إجزاؤه كما قاله الأذرعي  في غنيته . ويشترط في جواز نصب مؤذن راتب من قبل الإمام أو نائبه أو من له ولاية النصب شرعا كونه عارفا بالمواقيت بأمارة أو بخبر ثقة عن علم  ،  وأن يكون بالغا أمينا  ،  فغير العارف لا يجوز نصبه وإن صح أذانه  ،  وبخلاف من يؤذن لنفسه أو لجماعة من غير نصب فلا تشترط معرفته بها  ،  بل متى علم دخول الوقت صح أذانه كأذان الأعمى  ،  هذا حاصل ما دل عليه كلام المجموع خلافا لمن فهم من كلامه ما يخالف ذلك  ،  واعترض عليه كصاحب الإسعاد  ،  ولو أذن قبل علمه بالوقت فصادفه  اعتد بأذانه بناء على عدم اشتراط النية فيه وبه فارق التيمم والصلاة 
     	
		
				
						
						
