( ومن
nindex.php?page=treesubj&link=1504_22727_22726_1505_1515عجز ) بفتح الجيم ( عن الاجتهاد ) فيها ( و ) عن ( تعلم الأدلة ) كأعمى البصر أو البصيرة ( قلد ) حتما ( ثقة ) ولو عبدا أو امرأة ( عارفا )
[ ص: 445 ] يجتهد له ولغيره لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=43فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } أما الأول فلأن معظم الأدلة تتعلق بالمشاهدة والريح ضعيفة كما مر والاشتباه عليه فيها أكثر ، وأما الثاني فلأنه أسوأ من فاقد البصر بخلاف الفاسق والمميز وغير العارف ، فلو صلى من غير تقليد لزمته الإعادة وإن صادف القبلة أما ما صلاه بالتقليد وصادف فيه القبلة أو لم يتبين له الحال فلا إعادة عليه فيه ، فإن قال المخبر : رأيت القطب أو الجم الغفير يصلون هكذا فهو إخبار عن علم فالأخذ به قبول خبر لا تقليد ، ولو اختلف عليه في الاجتهاد اثنان قلد من شاء منهما لكن الأوثق والأعلم عنده أولى
[ ص: 446 ] ويجب عليه إعادة السؤال لكل فريضة تحصر بناء على الخلاف المتقدم في تجديد الاجتهاد كما ذكره في الكفاية .
( وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1504_22727_22726_1505_1515عَجَزَ ) بِفَتْحِ الْجِيمِ ( عَنْ الِاجْتِهَادِ ) فِيهَا ( وَ ) عَنْ ( تَعَلُّمِ الْأَدِلَّةِ ) كَأَعْمَى الْبَصَرِ أَوْ الْبَصِيرَةِ ( قَلَّدَ ) حَتْمًا ( ثِقَةً ) وَلَوْ عَبْدًا أَوْ امْرَأَةً ( عَارِفًا )
[ ص: 445 ] يَجْتَهِدُ لَهُ وَلِغَيْرِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=43فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ مُعْظَمَ الْأَدِلَّةِ تَتَعَلَّقُ بِالْمُشَاهَدَةِ وَالرِّيحُ ضَعِيفَةٌ كَمَا مَرَّ وَالِاشْتِبَاهُ عَلَيْهِ فِيهَا أَكْثَرُ ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ أَسْوَأُ مِنْ فَاقِدِ الْبَصَرِ بِخِلَافِ الْفَاسِقِ وَالْمُمَيِّزِ وَغَيْرِ الْعَارِفِ ، فَلَوْ صَلَّى مِنْ غَيْرِ تَقْلِيدٍ لَزِمَتْهُ الْإِعَادَةُ وَإِنْ صَادَفَ الْقِبْلَةَ أَمَّا مَا صَلَّاهُ بِالتَّقْلِيدِ وَصَادَفَ فِيهِ الْقِبْلَةَ أَوْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ الْحَالُ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ فِيهِ ، فَإِنْ قَالَ الْمُخْبِرُ : رَأَيْت الْقُطْبَ أَوْ الْجَمَّ الْغَفِيرَ يُصَلُّونَ هَكَذَا فَهُوَ إخْبَارٌ عَنْ عِلْمٍ فَالْأَخْذُ بِهِ قَبُولُ خَبَرٍ لَا تَقْلِيدٍ ، وَلَوْ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ فِي الِاجْتِهَادِ اثْنَانِ قَلَّدَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا لَكِنَّ الْأَوْثَقَ وَالْأَعْلَمَ عِنْدَهُ أَوْلَى
[ ص: 446 ] وَيَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَةُ السُّؤَالِ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ تُحْصَرُ بِنَاءً عَلَى الْخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ فِي تَجْدِيدِ الِاجْتِهَادِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْكِفَايَةِ .