الأول ( النية ) لما مر في الوضوء  ،  وهي فعل قلبي إذ حقيقتها القصد بالقلب  ،  فالقلب محلها فلا يجب النطق بها كما سيأتي  ،  ولأنها واجبة في بعض الصلاة وهو أولها لا في جميعها  ،  فكانت ركنا كالتكبير والركوع وغيرهما . وقيل هي شرط إذ الركن ما كان داخل الماهية وبفراغ النية يدخل في الصلاة  ،  وجوابه أنا نتبين بفراغها دخوله فيها بأولها  ،  وفائدة الخلاف فيمن افتتح النية مع مقارنة مانع من نجاسة أو استدبار مثلا وتمت ولا مانع . فإن قيل : هي شرط صحة أو ركن فلا كذا  ،  قيل : والأوجه عدم صحتها مطلقا . قال الرافعي    : ولأنها تتعلق بالصلاة فتكون خارجة عنها  ،  وإلا لتعلقت بنفسها أو افتقرت إلى نية أخرى  ،  قال : والأظهر عند الأكثرين ركنيتها  ،  ولا يبعد أن تكون من الصلاة  ،  وتتعلق بما عداها من الأركان : أي لا بنفسها أيضا  ،  ولا تفتقر إلى نية . ولك أن تقول : يجوز تعلقها بنفسها أيضا كما قال المتكلمون كل صفة تتعلق ولا تؤثر يجوز تعلقها بنفسها وبغيرها كالعلم والنية  ،  وإنما لم تفتقر إلى نية لأنها شاملة لجميع الصلاة فتحصل نفسها وغيرها كشاة من أربعين فإنها تزكي نفسها وغيرها  ،  وقد أجمعت الأمة على  [ ص: 451 ] اعتبار النية في الصلاة  وبدأ بها لأن الصلاة لا تنعقد إلا بها ( فإن صلى ) أي أراد أن يصلي ( فرضا ) ولو نذرا أو قضاء أو كفاية ( وجب قصد فعله ) بأن يقصد فعل الصلاة لتتميز عن سائر الأفعال وهي هنا ما عدا النية لأنها لا تنوى كما مر ( و ) وجب ( تعيينه ) بالرفع من ظهر أو غيره كما قاله الشارح  جوابا عن عبارة المصنف  بأنه كان حقه أن يعبر بقوله قصد فعلها وتعيينها  ،  ويظهر كما بحثه بعضهم أنه يكفي في الصبح صلاة الغداة أو صلاة الفجر لصدقهما عليها  ،  وفي إجزاء نية صلاة يثوب في أذانها أو يقنت فيها أبدا عن نية الصبح تردد  ،  والأوجه الإجزاء  ،  ويظهر أن نية صلاة يسن الإبراد لها عند توفر شروطه مغنية عن نية الظهر ولم أر فيه شيئا . 
     	
		
				
						
						
