( والأصح وجوب نية الفرضية    ) مع ما ذكر  ،  وقول الشارح  الصادق بالصلاة المعادة لتتعين بنية الفرضية للصلاة الأصلية يقتضي عدم وجوب نية الفرضية في المعادة  ،  وسيأتي في كلام المصنف  في صلاة الجماعة أن المرجح خلافه  ،  ومقابل الأصح  [ ص: 452 ] لا تجب لأن ما يعينه ينصرف إليها بدون هذه النية  ،  بخلاف المعادة فلا ينصرف إليها إلا بقصد الإعادة  ،  وتكفي على الأول نية النذر في المنذور عن نية الفرضية كما قاله في الذخائر  ،  إذ النذر لا يكون إلا فرضا  ،  
     	
		
				
						
						
