ولا يشترط
nindex.php?page=treesubj&link=1525التعرض لاستقبال القبلة ولا لعدد الركعات فإن عين الظهر مثلا ثلاثا أو خمسا متعمدا لم تنعقد لتلاعبه أو مخطئا ، فكذلك على الراجح أخذا من القاعدة أن ما وجب التعرض له جملة أو تفصيلا يضر الخطأ فيه ، والظهر مثلا يجب التعرض لعدده جملة فيضر الخطأ فيه إذ قوله الظهر يقتضي أن تكون أربعا ( و ) الأصح ( أنه يصح الأداء بنية القضاء ) حيث جهل الحال لغيم ونحوه فظن خروج وقتها فنواها قضاء فتبين بقاؤه ( وعكسه ) كأن ظن بقاءه فنواها أداء فتبين خروجه إذ يستعمل القضاء بمعنى الأداء وعكسه ، تقول : قضيت الدين وأديته بمعنى ، قال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=200فإذا قضيتم مناسككم } أي أديتم .
والثاني لا يصح بل يشترطان ليتميز كل منهما عن الآخر كما في الظهر والعصر ، لكن يسن التعرض لهما على الأول ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=1596_26085نوى الأداء عن القضاء وعكسه عامدا عالما لم تصح لتلاعبه كما نقله في المجموع عن تصريحهم نعم إن قصد بذلك معناه اللغوي لم يضر كما قاله في الأنوار ، ولا يشترط أن يتعرض للوقت كاليوم إذ لا يجب التعرض للشروط ، فلو
[ ص: 454 ] عين اليوم وأخطأ صح في الأداء لأن معرفة الوقت المتعين للفعل بالشرع تلغي خطأه فيه ، وكذا في القضاء أيضا كما يقتضيه كلامهما في التيمم وهو المعتمد ، ووقع في الفتاوى
للبارزي أن
nindex.php?page=treesubj&link=1423رجلا كان في موضع منذ عشرين سنة يتراءى له الفجر فيصلي ثم تبين له خطؤه فماذا يجب عليه ؟ فأجاب بأنه لا يجب عليه إلا قضاء صلاة واحدة ، لأن صلاة كل يوم تكون قضاء عن صلاة اليوم الذي قبله ، ولا يشكل على ذلك قولهم لو أحرم بفريضة قبل دخول وقتها ظانا دخوله انعقدت صلاته نفلا لأن ذاك محله فيمن لم يكن عليه مقضية نظير ما نواه ، بخلاف مسألتنا ، وما أفتى به
البارزي أفتى به
الوالد رحمه الله تعالى وإن نوزع فيه .
وسئل
الوالد رحمه الله تعالى عمن
nindex.php?page=treesubj&link=1423عليه قضاء ظهر يوم الأربعاء ويوم الخميس فصلى ظهرا نوى به قضاء المتأخر هل يقع عنه أم عن الأول ؟ فأجاب بأنه يقع عما نواه .
وسئل أيضا عمن
nindex.php?page=treesubj&link=1423عليه قضاء ظهر يوم الأربعاء فقط فصلى ظهرا نوى به قضاء ظهر يوم الخميس غالطا هل يقع عما عليه لأنه عين ما لا يجب تعيينه وأخطأ فيه أولا كما في الإمام والجنازة ؟ فأجاب بأنه يقع عما عليه لما ذكر كما اقتضاه كلام الشيخين وإن خالف فيه بعضهم وقد علم مما مر .
وَلَا يُشْتَرَطُ
nindex.php?page=treesubj&link=1525التَّعَرُّضُ لِاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَلَا لِعَدَدِ الرَّكَعَاتِ فَإِنْ عَيَّنَ الظُّهْرَ مَثَلًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا مُتَعَمِّدًا لَمْ تَنْعَقِدْ لِتَلَاعُبِهِ أَوْ مُخْطِئًا ، فَكَذَلِكَ عَلَى الرَّاجِحِ أَخْذًا مِنْ الْقَاعِدَةِ أَنَّ مَا وَجَبَ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً أَوْ تَفْصِيلًا يَضُرُّ الْخَطَأُ فِيهِ ، وَالظُّهْرُ مَثَلًا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لِعَدَدِهِ جُمْلَةً فَيَضُرُّ الْخَطَأُ فِيهِ إذْ قَوْلُهُ الظُّهْرُ يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ أَرْبَعًا ( وَ ) الْأَصَحُّ ( أَنَّهُ يَصِحُّ الْأَدَاءُ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ ) حَيْثُ جَهِلَ الْحَالَ لِغَيْمٍ وَنَحْوِهِ فَظَنَّ خُرُوجَ وَقْتِهَا فَنَوَاهَا قَضَاءً فَتَبَيَّنَ بَقَاؤُهُ ( وَعَكْسُهُ ) كَأَنْ ظَنَّ بَقَاءَهُ فَنَوَاهَا أَدَاءً فَتَبَيَّنَ خُرُوجُهُ إذْ يُسْتَعْمَلُ الْقَضَاءُ بِمَعْنَى الْأَدَاءِ وَعَكْسُهُ ، تَقُولُ : قَضَيْت الدَّيْنَ وَأَدَّيْته بِمَعْنًى ، قَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=200فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ } أَيْ أَدَّيْتُمْ .
وَالثَّانِي لَا يَصِحُّ بَلْ يُشْتَرَطَانِ لِيَتَمَيَّزَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَنْ الْآخَرِ كَمَا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، لَكِنْ يُسَنُّ التَّعَرُّضُ لَهُمَا عَلَى الْأَوَّلِ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=1596_26085نَوَى الْأَدَاءَ عَنْ الْقَضَاءِ وَعَكْسَهُ عَامِدًا عَالِمًا لَمْ تَصِحَّ لِتَلَاعُبِهِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ تَصْرِيحِهِمْ نَعَمْ إنْ قَصَدَ بِذَلِكَ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيَّ لَمْ يَضُرَّ كَمَا قَالَهُ فِي الْأَنْوَارِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِلْوَقْتِ كَالْيَوْمِ إذْ لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لِلشُّرُوطِ ، فَلَوْ
[ ص: 454 ] عَيَّنَ الْيَوْمَ وَأَخْطَأَ صَحَّ فِي الْأَدَاءِ لِأَنَّ مَعْرِفَةَ الْوَقْتِ الْمُتَعَيِّنِ لِلْفِعْلِ بِالشَّرْعِ تَلْغِي خَطَأَهُ فِيهِ ، وَكَذَا فِي الْقَضَاءِ أَيْضًا كَمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُهُمَا فِي التَّيَمُّمِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَوَقَعَ فِي الْفَتَاوَى
لِلْبَارِزِيِّ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=1423رَجُلًا كَانَ فِي مَوْضِعٍ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً يَتَرَاءَى لَهُ الْفَجْرُ فَيُصَلِّيَ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ خَطَؤُهُ فَمَاذَا يَجِبُ عَلَيْهِ ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إلَّا قَضَاءُ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ ، لِأَنَّ صَلَاةَ كُلِّ يَوْمٍ تَكُونُ قَضَاءً عَنْ صَلَاةِ الْيَوْمِ الَّذِي قَبْلَهُ ، وَلَا يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُمْ لَوْ أَحْرَمَ بِفَرِيضَةٍ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا ظَانًّا دُخُولَهُ انْعَقَدَتْ صَلَاتُهُ نَفْلًا لِأَنَّ ذَاكَ مَحَلُّهُ فِيمَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مَقْضِيَّةٌ نَظِيرَ مَا نَوَاهُ ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا ، وَمَا أَفْتَى بِهِ
الْبَارِزِيُّ أَفْتَى بِهِ
الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ .
وَسُئِلَ
الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَمَّنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1423عَلَيْهِ قَضَاءُ ظُهْرِ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ وَيَوْمِ الْخَمِيسِ فَصَلَّى ظُهْرًا نَوَى بِهِ قَضَاءَ الْمُتَأَخِّرِ هَلْ يَقَعُ عَنْهُ أَمْ عَنْ الْأَوَّلِ ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَقَعُ عَمَّا نَوَاهُ .
وَسُئِلَ أَيْضًا عَمَّنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1423عَلَيْهِ قَضَاءُ ظُهْرِ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ فَقَطْ فَصَلَّى ظُهْرًا نَوَى بِهِ قَضَاءَ ظُهْرِ يَوْمِ الْخَمِيسِ غَالِطًا هَلْ يَقَعُ عَمَّا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ عَيَّنَ مَا لَا يَجِبُ تَعْيِينُهُ وَأَخْطَأَ فِيهِ أَوَّلًا كَمَا فِي الْإِمَامِ وَالْجِنَازَةِ ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَقَعُ عَمَّا عَلَيْهِ لِمَا ذُكِرَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَإِنْ خَالَفَ فِيهِ بَعْضُهُمْ وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ .