( وفي ) اشتراط ( نية النفلية  وجهان ) كما في اشتراط نية الفرضية في الفرض  ،  ووقع في بعض النسخ تبعا للمحرر الوجهان وكشط المصنف  الألف واللام من نسخته لما فيها من إيهام اشتراطها  ،  وقد صوب في الروضة والمجموع عدم اشتراطها كما أشار إليه هنا بقوله ( قلت    : الصحيح لا تشترط نية النفلية . والله أعلم ) إذ نية النفلية ملازمة للنفل  ،  بخلاف العصر ونحوها فإنها قد تكون فرضا وقد لا تكون بدليل صلاة الصبي كما مر  ،  وفي اشتراط نية الأداء والقضاء والإضافة إلى الله تعالى الخلاف المتقدم ( ويكفي في النفل المطلق ) وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب ( نية فعل الصلاة ) لأن النفل أدنى درجات الصلاة  ،  فإن نواها وجب أن تحصل له . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					