( ويسن ) للمصلي ولو امرأة ( رفع يديه ) وإن اضطجع ( في تكبيره ) للإحرام  بالإجماع كما نقله  ابن المنذر  وغيره مستقبلا بكفيه القبلة مميلا أطراف أصابعهما نحوها كما ذكره المحاملي  ،  وإن ذكر البلقيني  وغيره أنه غريب كأشغالهما . 
قال الأذرعي    : وصرح جماعة بكراهة خلافه مفرقا أصابعه تفريقا وسطا كما في الروضة  ،  وإن قال في المجموع : إن المشهور عدم التقييد به  ،  والمراد باليدين هنا الكفان ويرفعهما ( حذو ) بالذال المعجمة : أي مقابل ( منكبيه ) بحيث يكون رأس إبهاميه مقابلا شحمة أذنيه  ،  ورأس بقية أصابعه مقابلا لأعلى أذنيه  ،  وكفاه مقابلتين لمنكبيه  ،  وهذه الكيفية جمع بها  الشافعي  رضي الله عنه بين الروايات المختلفة في ذلك . 
والأصل في ذلك خبر  ابن عمر    { أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة   } متفق عليه  ،  بل قال  البخاري    : روى الرفع سبعة عشر صحابيا ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلافه  ،  وحكمته كما قال  الشافعي  رضي الله عنه إعظام إجلال الله تعالى ورجاء ثوابه والاقتداء بنبيه محمد  صلى الله عليه وسلم  ،  ووجه الإعظام  [ ص: 464 ] ما تضمنه الجمع بين ما يمكن من انعقاد القلب على كبريائه تعالى وعظمته والترجمة عنه باللسان وإظهار ما يمكن إظهاره به من الأركان . 
وقيل للإشارة إلى توحيده  ،  وقيل ليراه من لا يسمع تكبيره فيقتدي به  ،  وقيل إشارة إلى طرح ما سواه تعالى والإقبال بكله على صلاته  ،  ولو تعذر عليه الرفع إلا بزيادة على المشروع أو نقص عنه أتى بما يمكنه  ،  فإن أمكناه أتى بالزيادة على المشروع  ،  فإن تعذر أو تعسر رفع إحدى يديه رفع الأخرى  ،  ويرفع الأقطع إلى حد لو كان سليما  وصل كفه وأصابعه الهيئة المشروعة  ،  ولو ترك الرفع ولو عمدا حتى شرع في التكبير رفع أثناءه لا بعده لزوال سببه  ،  وعلم مما تقرر أن كلا من الرفع وتفريق أصابعه وكونه وسطا وإلى القبلة سنة مستقلة  ،  وإذا فعل شيئا منها أثيب عليه وفاته الكمال قاله المتولي  وأقروه  ،  وينبغي أن ينظر قبل الرفع والتكبير إلى موضع سجوده ويطلق رأسه قليلا ويرفع يديه ( والأصح ) في زمن ذلك ( رفعه مع ابتدائه ) أي التكبير وانتهاؤه مع انتهائه أي انتهاء الرفع مع انتهاء التكبير  ،  ويحطهما بعد ذلك كما في التحقيق والمجموع والتنقيح خلافا لما في الروضة  ،  وأصلها من أنه تسن المعية في الابتداء دون الانتهاء وإن جزم به الجوجري  وصاحب الإسعاد والخلاف في الأفضل فقط . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					