( ثم )
nindex.php?page=treesubj&link=1057_1563_1562_1122يسن لمتمكن بعد الافتتاح وتكبير صلاة العيد ( التعوذ ) [ ص: 475 ] ولو في جنازة بالشروط المتقدمة في الافتتاح كما ذكروه في بعضها ، ويقاس به الباقي ما عدا الجلوس معه لأنه مفوت ، ثم لفوات الافتتاح به لا هنا لأنه لقراءة لم يشرع فيها ، وإتيانه بثم لندب ترتيبه إذا أرادهما لا لنفي سنية التعوذ لو أراد الاقتصار عليه ، ويفوت بالشروع في القراءة ولو سهوا
nindex.php?page=treesubj&link=1568_1567_1565_1563_1562 ( ويسرهما ) أي الافتتاح والتعوذ استحبابا في الجهرية والسرية كسائر الأذكار المستحبة بحيث يسمع نفسه لو كان سميعا ، ويحصل بكل ما اشتمل على التعوذ من الشيطان وأفضله على الإطلاق : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، ويفارق ذلك التأمين بأن تبعيته أوضح لوروده بعد الفاتحة عقب الجهر بخلافهما ، وبأن التأمين تستحب فيه مقارنة ما يأتي به الإمام لما يأتي به المأموم ، فسن فيه الجهر لأنه أعون في الإتيان بالاقتران بخلافه فيهما
nindex.php?page=treesubj&link=1563 ( ويتعوذ كل ركعة على المذهب ) ولو للقيام الثاني من صلاة الخسوف لأنه مأمور به للقراءة ، وقد حصل الفصل بين القراءتين بالركوع وغيره ، والأصل في ذلك قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=98فإذا قرأت القرآن } أي أردت قراءته {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=98فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم } حتى لو قرأ خارج الصلاة استحب له الابتداء بالتعوذ والتسمية ، سواء افتتح من أول سورة أم من أثنائها ، كذا رأيته في زيادات
أبي عاصم العبادي [ ص: 476 ] نقلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والنقل في التسمية غريب فتفطن له ( والأولى آكد ) مما بعدها للاتفاق عليها ، ولا تستحب إعادته بعد سجدة التلاوة ، ويستحب لعاجز أتى بذكر بدل القراءة فيما يظهر خلافا لصاحب المهمات . والطريق الثاني قولان : أحدهما هذا .
والثاني يتعوذ في الأولى فقط لأن القراءة في الصلاة واحدة ، ولو أمكنه بعض الافتتاح أو التعوذ أتى به محافظة على المأمور به ما أمكن ، وعلم عدم ندبهما لغير المتمكن بأن اختل فيه شرط مما ذكرناه ، بل قد يحرمان أو أحدهما عند خوف ضيق الوقت .
( ثُمَّ )
nindex.php?page=treesubj&link=1057_1563_1562_1122يُسَنُّ لَمُتَمَكِّنٍ بَعْدَ الِافْتِتَاحِ وَتَكْبِيرِ صَلَاةِ الْعِيدِ ( التَّعَوُّذُ ) [ ص: 475 ] وَلَوْ فِي جِنَازَةٍ بِالشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي الِافْتِتَاحِ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي بَعْضِهَا ، وَيُقَاسُ بِهِ الْبَاقِي مَا عَدَا الْجُلُوسَ مَعَهُ لِأَنَّهُ مُفَوِّتٌ ، ثُمَّ لِفَوَاتِ الِافْتِتَاحِ بِهِ لَا هُنَا لِأَنَّهُ لِقِرَاءَةٍ لَمْ يَشْرَعْ فِيهَا ، وَإِتْيَانُهُ بِثُمَّ لِنَدْبِ تَرْتِيبِهِ إذَا أَرَادَهُمَا لَا لِنَفْيِ سُنِّيَّةِ التَّعَوُّذِ لَوْ أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَيْهِ ، وَيَفُوتُ بِالشُّرُوعِ فِي الْقِرَاءَةِ وَلَوْ سَهْوًا
nindex.php?page=treesubj&link=1568_1567_1565_1563_1562 ( وَيُسِرُّهُمَا ) أَيْ الِافْتِتَاحَ وَالتَّعَوُّذَ اسْتِحْبَابًا فِي الْجَهْرِيَّةِ وَالسِّرِّيَّةِ كَسَائِرِ الْأَذْكَارِ الْمُسْتَحَبَّةِ بِحَيْثُ يُسْمِعُ نَفْسَهُ لَوْ كَانَ سَمِيعًا ، وَيَحْصُلُ بِكُلِّ مَا اشْتَمَلَ عَلَى التَّعَوُّذِ مِنْ الشَّيْطَانِ وَأَفْضَلُهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ : أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، وَيُفَارِقُ ذَلِكَ التَّأْمِينُ بِأَنَّ تَبَعِيَّتَهُ أَوْضَحُ لِوُرُودِهِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ عَقِبَ الْجَهْرِ بِخِلَافِهِمَا ، وَبِأَنَّ التَّأْمِينَ تُسْتَحَبُّ فِيهِ مُقَارَنَةُ مَا يَأْتِي بِهِ الْإِمَامُ لِمَا يَأْتِي بِهِ الْمَأْمُومُ ، فَسُنَّ فِيهِ الْجَهْرُ لِأَنَّهُ أَعْوَنُ فِي الْإِتْيَانِ بِالِاقْتِرَانِ بِخِلَافِهِ فِيهِمَا
nindex.php?page=treesubj&link=1563 ( وَيَتَعَوَّذُ كُلَّ رَكْعَةٍ عَلَى الْمَذْهَبِ ) وَلَوْ لِلْقِيَامِ الثَّانِي مِنْ صَلَاةِ الْخُسُوفِ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ لِلْقِرَاءَةِ ، وَقَدْ حَصَلَ الْفَصْلُ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ بِالرُّكُوعِ وَغَيْرِهِ ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=98فَإِذَا قَرَأْت الْقُرْآنَ } أَيْ أَرَدْت قِرَاءَتَهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=98فَاسْتَعِذْ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ } حَتَّى لَوْ قَرَأَ خَارِجَ الصَّلَاةِ اُسْتُحِبَّ لَهُ الِابْتِدَاءُ بِالتَّعَوُّذِ وَالتَّسْمِيَةِ ، سَوَاءٌ افْتَتَحَ مِنْ أَوَّلِ سُورَةٍ أَمْ مِنْ أَثْنَائِهَا ، كَذَا رَأَيْته فِي زِيَادَاتِ
أَبِي عَاصِمٍ الْعَبَّادِيِّ [ ص: 476 ] نَقْلًا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ، وَالنَّقْلُ فِي التَّسْمِيَةِ غَرِيبٌ فَتَفَطَّنْ لَهُ ( وَالْأُولَى آكَدُ ) مِمَّا بَعْدَهَا لِلِاتِّفَاقِ عَلَيْهَا ، وَلَا تُسْتَحَبُّ إعَادَتُهُ بَعْدَ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ ، وَيُسْتَحَبُّ لِعَاجِزٍ أَتَى بِذِكْرٍ بَدَلَ الْقِرَاءَةِ فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِصَاحِبِ الْمُهِمَّاتِ . وَالطَّرِيقُ الثَّانِي قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا هَذَا .
وَالثَّانِي يَتَعَوَّذُ فِي الْأُولَى فَقَطْ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي الصَّلَاةِ وَاحِدَةٌ ، وَلَوْ أَمْكَنَهُ بَعْضُ الِافْتِتَاحِ أَوْ التَّعَوُّذَ أَتَى بِهِ مُحَافَظَةً عَلَى الْمَأْمُورِ بِهِ مَا أَمْكَنَ ، وَعَلِمَ عَدَمَ نَدْبِهِمَا لِغَيْرِ الْمُتَمَكِّنِ بِأَنْ اخْتَلَّ فِيهِ شَرْطٌ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ ، بَلْ قَدْ يَحْرُمَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا عِنْدَ خَوْفِ ضِيقِ الْوَقْتِ .