( وتتعين الفاتحة ) في السرية والجهرية حفظا أو تلقينا أو نظرا في مصحف ( في كل ركعة ) في قيامها ، ومنه القيام الثاني من ركعتي صلاة الخسوف ، أو بدله للمنفرد وغيره فرضا كانت أو نفلا ، لخبر { لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب } ويدل على دخول المأمومين في العموم [ ص: 477 ] ما صح عن عبادة { كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فثقلت عليه القراءة ، فلما فرغ قال : لعلكم تقرءون خلفي ؟ قلنا نعم ، قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها } وخبر { من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة } ضعيف عند الحفاظ كما بينه الدارقطني وغيره ، وأما قوله تعالى { فاقرءوا ما تيسر منه } فوارد في قيام الليل أو محمول كخبر { ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن } على الفاتحة لما صح من قوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته { كبر ثم اقرأ بأم القرآن ثم افعل ذلك في كل ركعة } أو على العاجز عنها جمعا بين الأدلة ، وخبر مسلم { وإذا قرأ فأنصتوا } محمول على السورة لحديث عبادة وغيره ، ودل على أن محلها القيام فلا تجزئ في نحو الركوع ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام { إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا } ولشرف الفاتحة على غيرها كثرت أسماؤها ، فقد ذكرت لها في شرح شروط الإمامة ثلاثين اسما ( إلا ركعة مسبوق ) بها حقيقة أو حكما فلا تتعين فيها بل يتحملها عنه إمامه ، إذ الأصح أنها وجبت عليه فيدرك الركعة بإدراكه معه ركوعه المحسوب له كما يأتي بيانه مع ذكر من في معناه من كل متخلف بعذر كزحمة ونسيان للصلاة لا لقراءة الفاتحة [ ص: 478 ] وبطء حركة وشك في قراءة الفاتحة بعد ركوع إمامه فلم يزل عذره حتى سبقه الإمام بأكثر من ثلاثة أركان طويلة وزال عذره والإمام راكع أو هاو للركوع وحينئذ فقد يتصور سقوط الفاتحة في سائر الركعات ، وما قررناه هنا هو المعتمد كما يعلم مما ذكره الشيخان ، وإن وقع في عبارة الشيخ ما يخالفه ، ولو نوى مفارقة إمامه بعد الركعة الأولى ثم اقتدى بإمام راكع وقصد بذلك إسقاط الفاتحة عنه صحت في أوجه احتمالين كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى واستقر رأيه عليه آخرا .


