( فإن عجز ) عن القرآن    ( أتى بذكر ) كتسبيح وتهليل ونحوه  ،  أو دعاء أخروي كما  [ ص: 488 ] في المجموع وغيره للخبر المار الدال على ذلك  ،  ويعتبر سبعة أنواع من الذكر كما قاله البغوي  وهو المعتمد خلافا لابن الرفعة  ،  والحديث لا حجة فيه لأن ظاهره وجوب ثلاثة أنواع ولم يقل به أحد . 
نعم حديث { سبحان الله   } إلى آخره أقرب في الدلالة لكلام البغوي    . 
قال الإمام    : ولو لم يعرف غير الدعاء المتعلق بالدنيا أتى به وأجزأه وهو المعتمد بالإدغام خلافا لبعضهم  ،  لأن غايته أن يجعل المدغم مشددا وهو حرفان من الفاتحة والبدل  ،  ومنها البسملة والتشديدات الأربعة عشر  ،  وجملة الحروف مائة وستة وخمسون حرفا بقراءة  مالك  ،  والمراد أن المجموع لا ينقص عن المجموع وإن تفاوتت الآيات  ،  ويحسب المشدد بحرفين من الفاتحة والبدل . 
والثاني يجوز سبع آيات أو سبعة أذكار من حروف الفاتحة  ،  لا يجوز صوم يوم قصير قضاء عن صوم يوم طويل  ،  ورد بأن الصوم يختلف زمانه طولا وقصرا فلم يعتبر في قضائه مساواة  ،  بخلاف الفاتحة لا تختلف فاعتبر في بدلها المساواة  ،  ولا يشترط في البدل قصد البدلية بل الشرط أن لا يقصد به غيرها فقط ( فإن لم يحسن شيئا ) مما تقدم ( وقف ) وجوبا ( قدر الفاتحة ) في ظنه لأنه واجب في نفسه فلا يسقط بسقوط غيره . 
     	
		
				
						
						
