ويسن أن يقف بعد ذلك زمنا يسع قراءة السورة في محل طلبها  ،  وللفاتحة سنتان سابقتان وهما الافتتاح والتعوذ . وسنتان لاحقتان وهما التأمين والسورة  
ولما فرغ من ذكر السابقتين شرع في اللاحقتين فقال ( ويسن عقب الفاتحة ) بعد سكتة لطيفة أو بدلها إن تضمن دعاء فيما  [ ص: 489 ] يظهر محاكاة للمبدل ( آمين ) سواء أكان في صلاة أم لا  ،  لكنه فيها أشد استحبابا لخبر " أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته فقال آمين يمد بها صوته " ومراده بالعقب أن لا يتخلل بينهما لفظ  ،  إذ تعقيب كل شيء بحسبه فلا ينافي ما تقرر من سن السكتة اللطيفة بينهما  ،  إذ لا يفوت إلا بالشروع في غيره كما في المجموع : أي ولو سهوا فيما يظهر  ،  واختص بالفاتحة لشرفها واشتمالها على دعاء فناسب أن يسأل الله تعالى إجابته  ،  ويجوز في عقب ضم العين وإسكان القاف  ،  وقول كثير بياء بعد القاف لغة ضعيفة  ،  وآمين اسم مبني على الفتح مثل أين وكيف بمعنى استجب ( خفيفة الميم بالمد ) هو الأفصح الأشهر ( ويجوز القصر ) لعدم إخلاله بالمعنى  ،  وحكي مع المد لغة ثالثة وهي الإمالة  ،  وحكي التشديد مع القصر والمد : أي قاصدين إليك وأنت أكرم أن تخيب من قصدك  ،  وهو لحن بل قيل شاذ منكر  ،  لكن لا تبطل به صلاة لقصده الدعاء كما في المجموع خلافا لما  [ ص: 490 ] في الأنوار وغيره  ،  ولو زاد الحمد لله رب العالمين أو غيره من الذكر فحسن . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					