ولو كرر سورة في الركعتين  حصل أصل سنة القراءة ( إلا في الثالثة والرابعة ) من الرباعية والثالثة من المغرب ( في الأظهر ) للاتباع في الشقين  ،  رواه الشيخان  ،  ومقابل الأظهر دليله الاتباع في حديث  مسلم  والاتباعان في الظهر والعصر  ،  ويقاس عليهما غيرهما  ،  ويسن تطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح  ،  وكذا الثالثة على الرابعة على الثاني  ،  ثم في ترجيحهم الأول تقديم لدليله النافي على دليل الثاني المثبت عكس الراجح في الأصول لما قام عندهم في ذلك  ،  كذا قاله الشارح    . 
قلت    : هو أن من طرق الترجيح اتفاق الشيخين وقد اتفقا على الرواية الأولى  ،  وأما الثانية فرواها  مسلم  فقط  ،  فقدمت الأولى على الثانية لأنها أقوى وأنهم إنما قدموا النافي خشية من حصول الملل على المصلي ولهذا سن تطويل الأولى على الثانية  ،  وليست علته فيما يظهر سوى النشاط وكون الفراغ فيها أكثر  ،  وحينئذ فقراءته عليه الصلاة والسلام في غير الأوليين لبيان الجواز  ،  أو لأنه كلما طالت صلاته زادت قرة عينه  ،  بخلاف غيره  ،  وهذا نظير قولهم : يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه  ،  وشمل كلام المصنف  ما لو نوى الرباعية لتشهد واحد خلافا لقضية كلام الزركشي  في باب التطوع ( قلت    : فإن سبق بهما ) أي بالثالثة والرابعة من صلاة  [ ص: 493 ] نفسه بأن لم يدركهما مع إمامه كما أوضحه الوالد  رحمه الله تعالى في فتاويه أتم إيضاح ( قرأها فيهما ) حين تداركهما ( على النص  ،  والله أعلم ) لئلا تخلو صلاته عنها  ،  وقيل لا كما لا يجهر فيهما  ،  وفرق الأول باستحباب الإسرار في آخر الصلاة  ،  بخلاف القراءة فإنه لا يقال يستحب تركها بل لا يستحب فعلها  ،  وأيضا فالقراءة سنة مستقلة والجهر صفة للقراءة فكانت أخف  ،  ومحل ما تقرر حيث لم يقرأها في أولييه  ،  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					