( الخامس ) من أركانها    ( الركوع ) للكتاب والسنة والإجماع ؟   ( وأقله ) في حق القائم المعتدل الخلقة    ( أن ينحني ) انحناء خالصا لا انخناس فيه ( قدر بلوغ راحتيه ركبتيه ) لو أراد وضعهما عليهما فلا يحصل بانخناس ولا به مع انحناء  ،  أما ركوع القاعدة فتقدم  ،  ولو طالت يداه أو قصرتا أو قطع شيء منهما لم يعتبر ذلك ولو عجز عنه إلا بمعين أو اعتماده على شيء أو انحناء على شقه لزمه  ،   [ ص: 497 ] والعاجز ينحني قدر إمكانه  ،  فإن عجز عن الانحناء أصلا  أومأ برأسه ثم بطرفه  ،  ولو شك هل انحنى قدرا تصل به راحتاه ركبتيه لزمه إعادة الركوع لأن الأصل عدمه . 
والراحة بطن الكف وتعبيره بها يشعر بعدم الاكتفاء بالأصابع  ،  وهو كذلك كما اقتضاه كلامهم . 
وقال ابن العماد    : إنه الصواب وإن اقتضى كلام التنبيه الاكتفاء بها  ،  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					