( ويشرع ) [ ص: 508 ] أي يستحب ( القنوت ) مع ما مر أيضا ( في سائر المكتوبات ) أي باقيها من الخمس في اعتدال الركعة الأخيرة ( للنازلة ) إذا نزلت بأن نزلت بالمسلمين ولو واحدا على ما بحثه جمع ، لكن اشترط فيه الإسنوي تعدي نفعه كأسر العالم والشجاع وهو ظاهر ، وذلك لما صح { أنه صلى الله عليه وسلم قنت شهرا متتابعا في الخمس في اعتدال الركعة الأخيرة يدعو على قاتل أصحابه ببئر معونة ويؤمن من خلفه } والدعاء كان لدفع تمردهم على المسلمين لا بالنظر للمقتولين لانقضاء أمرهم وعدم إمكان تداركهم .
ويؤخذ منه استحباب تعرضه في هذا القنوت بالدعاء لرفع تلك النازلة ، وسواء فيها الخوف من نحو عدو ولو مسلمين كما هو ظاهر والقحط والجراد ونحوها كالوباء وكذا الطاعون كما يميل إليه كلام الزركشي أخذا من { أنه صلى الله عليه وسلم دعا بصرفه عن أهل المدينة } ، وبه أفتى الوالد رحمه الله تعالى تبعا لبعضهم ، وأشار لرد قول الأذرعي المتجه عندي المنع لوقوعه في زمن عمر ولم يقنتوا له حيث قال : لا ريب أنه من النوازل العظام لما فيه من موت غالب المسلمين وتعطل كثير من معايشهم ، وشهادة من مات به لا تمنع كونه نازلة ، كما أنا نقنت عند نازلة العدو وإن حصلت الشهادة لمن قتل منه ، وعدم نقله عن السلف لا يلزم منه عدم الوقوع وعلى تسليمه فيحتمل أنهم تركوه إيثارا لطلب الشهادة ، ثم قال : بل يسن لمن لم ينزل بهم الدعاء لمن نزل بهم ا هـ .
ويستحب مراجعة الإمام الأعظم أو نائبه بالنسبة للجوامع فإن أمر به وجب ، ويسن الجهر به [ ص: 509 ] مطلقا للإمام والمنفرد ولو سرية كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ( لا مطلقا على المشهور ) لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقنت إلا عند النازلة ، والثاني يتخير بين القنوت وتركه ، وخرج بالمكتوبة النفل ولو عيدا أو استسقاء والمنذورة فلا يسن فيها ، ويظهر كما قاله الشيخ كراهته مطلقا في صلاة الجنازة لبنائها على التخفيف .


