( فإن سجد على متصل به ) كطرف كمه الطويل أو عمامته ( جاز إن لم يتحرك بحركته ) لأنه كالمنفصل وإنما ضر ملاقاته للنجاسة لأن المعتبر ثم أن لا يكون شيء مما ينسب إليه ملاقيا لها وهذا منسوب إليه ملاق لها ، والمعتبر هنا وضع جبهته على قرار للأمر بتمكينها وبالحركة يخرج القرار ، فإن تحرك بحركته في قيامه أو قعوده لم يصح لأنه كالجزء منه ، فلو سجد عليه عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته وإلا أعاد السجود وخرج بمتصل به ما لو سجد على نحو سرير يتحرك بحركته ، ويصح السجود على نحو عود أو منديل بيده كما في المجموع ، ويفارق ما مر بأن اتصال الثياب به نسبتها إليه أكثر لاستقرارها وطول مدتها بخلاف [ ص: 511 ] هذا وليس مثله المنديل الذي على عمامته والملقى على عاتقه لأنه ملبوس له ، بخلاف ما في يده فإنه كالمنفصل ، ولو سجد على شيء فالتصق بجبهته وارتفع معه وسجد عليه ثانيا ضر ، وإن نحاه ثم سجد لم يضر ، ولو صلى قاعدا وسجد على متصل به لا يتحرك بحركته إلا إذا صلى قائما لم يجزه السجود عليه لأنه كالجزء منه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى .


