( والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في التشهد الآخر    ) وهو الذي يعقبه سلام وإن لم يكن لصلاته سوى واحد كالصبح والجمعة فالتعبير بالآخر جرى على الغالب . 
والأصل في ذلك قوله تعالى { صلوا عليه    } وقد أجمع العلماء على عدم وجوبها في غير الصلاة فتعين  [ ص: 524 ] وجوبها فيها والقائل بوجوبها مرة في غيرها محجوج بإجماع من قبله  ،  والقائل بذلك لم ينظر لقول الحليمي  وجمع به  ،  ومع تسليم صحته فلا مانع من وجوبها فيها لدليلين  ،  وصح { أمرنا الله أن نصلي عليك  ،  فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا  ؟ فقال : قولوا اللهم صل على محمد  وعلى آل محمد  كما صليت على إبراهيم    } إلى آخره  ،  خرج الزائد على الصلاة عليه هنا وفيما يأتي بالإجماع فبقي وجوبها  ،  وصح { إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم وليدع بما شاء من الدعاء   } وصح عن  ابن مسعود  مرفوعا { يتشهد الرجل في الصلاة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو لنفسه بعد   } ففيه دلالة على وجوبها ومحلها . 
وروى أبو عوانة  عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعلها في تشهده الأخير ولم يثبت أنه تركها فيه  ،  فمن ادعى أن  الشافعي  شذ حيث أوجبها ولا سلف له في سنة في ذلك يتبعها فقد غلط  ،  إذا إيجابها لم يخالف نصا ولا إجماعا ولا قياسا ولا مصلحة راجحة  ،  بل وافقه على قوله عدة من أكابر الصحابة فمن بعدهم كعمر  وابنه  عبد الله   وابن مسعود   وأبي مسعود البدري   وجابر بن عبد الله  من الصحابة  ،   وكمحمد بن كعب القرظي  والشعبي   ومقاتل  من التابعين وهو قول  أحمد  الأخير وإسحاق  وقول  لمالك  ،  واعتمده ابن المواز  من أصحابه  ،  وصححه  ابن الحاجب  في مختصره وابن العربي  في سراج المريدين  ،  فهؤلاء كلهم يوجبونها في التشهد حتى قال بعض المحققين :  [ ص: 525 ] لو سلم تفرده بذلك لكان حبذا التفرد ( والأظهر سنها في الأول ) بأن يأتي بها فيه بعده تبعا له لكونه ذكرا يجب في الآخر فاستحب في الأول كالتشهد والثاني لا تسن فيه لبنائه على التخفيف ( ولا تسن ) الصلاة ( على الآل في ) التشهد ( الأول على الصحيح ) لأنه مبني على التخفيف . 
والثاني تسن فيه كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه إذ لا تطويل في ذلك . 
وسيأتي تعريف الآل في كتاب قسم الصدقات إن شاء الله تعالى . 
     	
		
				
						
						
