( وتسن في ) التشهد ( الآخر )  لما صح من الأمر بها فيه ( وقيل تجب ) فيه عملا بظاهر الأمر  ،  ويجري الخلاف في الصلاة على إبراهيم   كما حكاه في البيان عن صاحب الفروع ( وأكمل التشهد  مشهور ) ورد فيه أخبار صحيحة اختار  الشافعي  منها خبر  ابن عباس  قال { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد فكان يقول : التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله  ،  السلام عليك أيها النبي ورحمة  [ ص: 526 ] الله وبركاته  ،  السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين  ،  أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا  رسول الله   } رواه  مسلم    . 
قال المصنف    : وكلها مجزئة يتأدى بها الكمال  ،  وأصحها خبر  ابن مسعود  ثم خبر  ابن عباس  ،  لكن الأفضل تشهد  ابن عباس  ،  ورواية  ابن مسعود    { التحيات لله والصلوات والطيبات  ،  السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته  ،  السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين  ،  أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله   } ( وأقله    : التحيات لله  ،  سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته  ،  وسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين  ،  أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا  رسول الله ) لورود إسقاط المباركات وما يليها في بعض الروايات  ،  وما قيل من أن إسقاط المباركات مسلم لثبوت الإسقاط في رواية الصحيحين . 
وأما الصلوات والطيبات فلم يرد إسقاطهما في شيء من التشهدات التي ذكرها  ،  وصرح الرافعي  بعدم ورود حذفهما  ،  وعلل الجواز بتبعيتهما للتحيات وجعل ضابط جواز الحذف أحد أمرين : إما الإسقاط في رواية  ،  وإما التبعية  ،  يرد باحتمال سقوطها في غير الروايات التي ذكرها  ،  وبأن الرافعي  ناف والمصنف  مثبت  ،  والثاني مقدم على الأول  ،  وتعريف السلام أفضل من تنكيره كما قاله المصنف  لكثرته في الأخبار وكلام  الشافعي  ،  ولزيادته وموافقته التحلل  ،  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					