( ويسن أن لا يزيد ) إمام من مر ( على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم )  ومقتضى كلامه كأصله عدم طلب ترك المساواة  ،  والمعتمد كما في الروضة وأصلها وهو المنصوص في الأم والمختصر أن الأفضل كونه أقل منهما  ،  فإن زاد عليهما لم يضر  ،  لكن يكره التطويل بغير رضا من مر وخرج بالإمام غيره فله أن يطيل ما شاء ما لم يخف وقوعه في سهو  ،  ولم يصرح المعظم بالمراد هنا بقدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل هو أقلهما أو أكملهما والأشبه أن المراد أقل ما يأتي به منهما  ،  فإن أطالهما أطاله وإن خففهما خففه لأنه تبع لهما   ( ومن عجز عنهما ) أي الواجب في التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم    : أي عن النطق بهما بالعربية ( ترجم ) عنهما وجوبا بأي لغة شاء إذ لا إعجاز فيهما وعليه التعلم كما مر . 
لكن إن ضاق الوقت عن تعلم التشهد وأحسن ذكرا آخر أتى به وإلا ترجمه أما القادر فيمتنع عليه الترجمة وتبطل بها صلاته ( ويترجم للدعاء ) المندوب ( والذكر المندوب ) ندبا كقنوت وتكبير انتقال وتسبيح ركوع أو سجود ( العاجز ) لكونه معذورا ( لا القادر ) 
 [ ص: 535 ] لانتفاء عذره ( في الأصح ) فيهما حرصا على حيازة الفضيلة كما في الواجب  ،  والثاني يجوز ذلك للقادر أيضا لقيام غير العربية مقامها في أداء المعنى  ،  ومراده بالمندوب المزيد على المحرر المأثور إذ الخلاف فيه  ،  أما غير المأثور بأن اخترع دعاء أو ذكرا ثم ترجم عنهما بالعجمية في الصلاة فإنه يحرم وتبطل به صلاته . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					