قوله ( والمبالغة فيهما أصح ) ، الصحيح من المذهب ، أن المبالغة في المضمضة ، والاستنشاق    : سنة . إلا ما استثني . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . قال الزركشي    : وعليه عامة المتأخرين ، وهو المشهور ، وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والهداية ، وغيرهم ، وقدمه في المغني . والشرح ، والفروع ، وغيرهم ، وظاهر كلام  الخرقي    : استحباب المبالغة في الاستنشاق وحده ، واختاره  ابن الزاغوني    .  وعنه  تجب المبالغة . وقيل : تجب المبالغة في الاستنشاق وحده . اختارها ابن شاقلا    . ويحكى رواية . ذكره الزركشي  ، واختاره  أبو حفص العكبري  أيضا . قاله الشارح    . قال ابن تميم  ،  [ ص: 133 ] قال بعض أصحابنا : تجب المبالغة فيهما في الطهارة الكبرى ،  وعنه    : تجب المبالغة فيهما في الوضوء . ذكرها  ابن عقيل  في فنونه . 
فائدتان 
إحداهما : المبالغة في المضمضة : إدارة الماء في الفم على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . وقال في الرعاية : إدارة الماء في الفم كله أو أكثره . فزاد " أكثره " ولا يجعله وجوبا . والمبالغة في الاستنشاق : جذب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . وقال في الرعاية : أو أكثره ، كما قال في المضمضة ، ولا يجعله سعوطا . قال  المصنف  ومن تابعه : لا تجب الإدارة في جميع الفم ، ولا الاتصال إلى جميع باطن الأنف . والثانية : لا يكفي وضع الماء في فمه من غير إدارته . قاله في المبهج واقتصر عليه ابن تميم  ، وصاحب الفائق ، وجزم به في الرعاية ، وشرح ابن عبيدان  ، وغيرهما ، وقدمه الزركشي    . وقيل : يكفي قال في المطلع : المضمضة في الشرع : وضع الماء في فيه ، وإن لم يحركه . قال الزركشي    : وليس بشيء ، وأطلقهما في الفروع . قوله ( إلا أن يكون صائما ) يعني فلا تكون المبالغة سنة ، بل تكره على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقال أبو الفرج    : تحرم . قال الزركشي    : وينبغي أن يقيد قوله بصوم الفرض . 
				
						
						
