قوله ( وتخليل اللحية    ) . إن كانت خفيفة وجب غسلها ، وإن كانت كثيفة وهو مراد  المصنف  فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم : استحباب  [ ص: 134 ] تخليلها . 
وقيل : لا يستحب كالتيمم . 
قاله في الرعاية : وهو بعيد للأثر ، وهو كما قال . وقيل : يجب التخليل . ذكره ابن عبدوس  المتقدم . 
فائدتان 
إحداهما : شعر غير اللحية كالحاجبين ، والشارب  ، والعنفقة ، ولحية المرأة وغير ذلك : مثل اللحية في الحكم على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور . 
وجزم به في الرعاية في لحية المرأة . وقيل : يجب غسل باطن ذلك كله مطلقا . 
				
						
						
