فوائد منها : لو جهل أو نسي كونه غصبا أو حريرا ، أو حبس في مكان غصب    : صحت صلاته على الصحيح من المذهب . وذكره  المجد  إجماعا ،  وعنه  لا تصح . وأطلق  القاضي  في حبسه بغصب ، روايتين : ثم جزم بالصحة في ثوب يجهل غصبه لعدم إثمه . قال في الفروع : كذا قال . ومنها : لا يصح نفل الآبق  ، ويصح فرضه    . ذكره  ابن عقيل  ، وابن الزاغوني  وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره . لأن زمن فرضه مستثنى شرعا ، فلم يغصبه . وقال الشيخ تقي الدين    : بطلان فرضه قوي . وظاهر كلام ابن هبيرة    : صحة صلاته مطلقا ، إن لم يستحل الإباق . ومنها : تصح صلاة من طولب برد وديعة ، أو غصب ، قبل دفعها إلى ربها  ، على الصحيح من المذهب . وذكر ابن الزاغوني  عن طائفة من الأصحاب : أنها لا تصح . وقال في الفروع : ويتوجه مثل المسألة من أمره سيده أن يذهب إلى مكان فخالفه وأقام . ومنها : لو غير هيئة مسجد  فكغيره من المغصوب ، وإن منعه غيره . وقيل : أو زحمه وصلى مكانه  ، ففي الصحة وجهان . وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم    . قال في الفروع : وعدم الصحة فيها أولى لتحريم الصلاة فيها وقدم في الرعاية الصحة مع الكراهة . قال في الفائق : صحت في أصح الوجهين وصححه  المجد  في شرحه ، وصاحب الحاوي الكبير وقال الشيخ تقي الدين    : الأقوى البطلان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					