( وعدم الاستعانة بغيره    ) إلا لعذر . وأما استعانته عليه الصلاة والسلام بالمغيرة  فلتعليم الجواز ( و ) عدم ( التكلم بكلام الناس ) إلا لحاجة  [ ص: 127 ] تفوته ( والجلوس في مكان مرتفع ) تحرزا عن الماء المستعمل . وعبارة الكمال    : وحفظ ثيابه من التقاطر ، وهي أشمل ( والجمع بين نية القلب وفعل اللسان    ) هذه رتبة وسطى بين من سن التلفظ بالنية  ومن كرهه لعدم نقله عن السلف ( والتسمية ) كما مر ( عند غسل كل عضو ) ، وكذا الممسوح ( والدعاء بالوارد عنده ) أي عند كل عضو ، وقد رواه  ابن حبان  وغيره عنه عليه الصلاة والسلام من طرق .  [ ص: 128 ] قال محقق الشافعية الرملي    : فيعمل به في فضائل الأعمال وإن أنكره النووي    . [ فائدة ] 
شرط العمل بالحديث الضعيف  عدم شدة ضعفه ، وأن يدخل تحت أصل عام ، وأن لا يعتقد سنية ذلك الحديث . 
وأما الموضوع فلا يجوز العمل به بحال ولا روايته ، إلا إذا قرن ببيانه   ( والصلاة والسلام على النبي بعده ) أي بعد الوضوء  ، لكن في الزيلعي  أي بعد كل عضو ( وأن يقول بعده ) أي الوضوء ( اللهم اجعلني من التوابين  [ ص: 129 ] واجعلني من المتطهرين ، وأن يشرب بعده من فضل وضوئه ) كماء زمزم    ( مستقبل القبلة قائما ) أو قاعدا ، وفيما عداهما يكره قائما تنزيها ;  [ ص: 130 ] وعن  ابن عمر    " كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام " ورخص للمسافر شربه ماشيا . 
     	
		
				
						
						
