( و ) ينقضه ( قيء ملأ فاه    ) بأن يضبط بتكلف ( من مرة ) بالكسر : أي صفراء ( أو علق ) أي سوداء ; وأما العلق النازل من الرأس  فغير ناقض ( أو طعام أو ماء ) إذا وصل إلى معدته وإن لم يستقر ،  [ ص: 138 ] وهو نجس مغلظ ، ولو من صبي ساعة ارتضاعه ، هو الصحيح لمخالطة النجاسة ، ذكره الحلبي    . 
ولو هو في المريء فلا نقض اتفاقا كقيء حية أو دود كثير لطهارته في نفسه كماء فم النائم ، فإنه طاهر مطلقا به يفتى ، بخلاف ماء فم الميت  فإنه نجس ، كقيء عين خمر أو بول ، وإن لم ينقض لقلته لنجاسته بالأصالة لا بالمجاورة ( لا ) ينقضه قيء من ( بلغم ) على المعتمد ( أصلا ) إلا المخلوط بطعام فيعتبر الغالب ، ولو استويا فكل على حدة ( و ) ينقضه   ( دم ) مائع من جوف أو فم  [ ص: 139 ]   ( غلب على بزاق )  حكما للغالب ( أو ساواه ) احتياطا ( لا ) ينقضه ( المغلوب بالبزاق ) والقيح كالدم والاختلاط بالمخاط كالبزاق . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					