( وكذا ينقضه علقة مصت عضوا وامتلأت من الدم ، ومثلها القراد ) كان ( كبيرا ) لأنه حينئذ ( يخرج منه دم مسفوح ) سائل ( وإلا ) تكن العلقة والقراد كذلك ( لا ) ينقض ( كبعوض وذباب ) كما في الخانية لعدم الدم المسفوح . وفي القهستاني : لا نقض ما لم يتجاوز الورم ; ولو شد بالرباط إن نفذ البلل للخارج نقض [ ص: 140 ] ( ويجمع متفرق القيء ) ويجعل كقيء واحد ( لاتحاد السبب ) وهو الغثيان عند محمد وهو الأصح ; لأن الأصل إضافة الأحكام إلى أسبابها إلا لمانع كما بسط في الكافي .


