[ ص: 156 ]   ( وسننه    ) كسنن الوضوء سوى الترتيب . وآدابه كآدابه سوى استقبال القبلة ; لأنه يكون غالبا مع كشف عورة وقالوا : لو مكث في ماء جار أو حوض كبير أو مطر قدر الوضوء والغسل    .  [ ص: 157 ] فقد أكمل السنة ( البداءة بغسل يديه وفرجه ) وإن لم يكن به خبث اتباعا للحديث ( وخبث بدنه إن كان ) عليه خبث لئلا يشيع ( ثم يتوضأ ) أطلقه فانصرف إلى الكامل ، فلا يؤخر قدميه ولو في مجمع الماء لما أن المعتمد طهارة الماء المستعمل ، على أنه لا يوصف بالاستعمال إلا بعد انفصاله عن كل البدن لأنه في الغسل كعضو واحد ،  [ ص: 158 ] فحينئذ لا حاجة إلى غسلهما ثانيا إلا إذا كان ببدنه خبث ولعل القائلين بتأخير غسلها إنما استحبوه ليكون البدء والختم بأعضاء الوضوء ، وقالوا : لو توضأ أولا لا يأتي به ثانيا ; لأنه لا يستحب وضوءان للغسل اتفاقا ، أما لو توضأ بعد الغسل  واختلف المجلس على مذهبنا أو فصل بينهما بصلاة كقول الشافعية فيستحب ( ثم يفيض الماء ) على كل بدنه ثلاثا مستوعبا من الماء المعهود في الشرع للوضوء والغسل وهو ثمانية أرطال ، وقيل : المقصود عدم  [ ص: 159 ] الإسراف . وفي الجواهر لا إسراف في الماء الجاري ; لأنه غير مضيع وقد قدمناه عن القهستاني    ( بادئا بمنكبه الأيمن ثم الأيسر ثم رأسه ) على ( بقية بدنه مع دلكه ) ندبا ، وقيل يثني بالرأس ، وقيل يبدأ بالرأس وهو الأصح . وظاهر الرواية والأحاديث . قال في البحر وبه يضعف تصحيح الدرر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					