( كما يجب على من أسلم جنبا أو حائضا ) أو نفساء ولو بعد الانقطاع على الأصح كما في الشرنبلالية عن البرهان ، وعلله ابن الكمال ببقاء الحدث الحكمي [ ص: 168 ] ( أو بلغ لا بسن ) بل بإنزال أو حيض ، أو ولدت ولم تر دما أو أصاب كل بدنه نجاسة أو بعضه وخفي مكانها ( في الأصح ) راجع للجميع . وفي التتارخانية معزيا للعتابية والمختار وجوبه على مجنون أفاق .
قلت : وهو يخالف ما يأتي متنا ، إلا أن يحمل أنه رأى منيا وهل السكران والمغمى عليه كذلك ؟ يراجع ( وإلا ) بأن أسلم طاهرا أو بلغ بالسن ( فمندوب ) .


