( وسن لصلاة جمعة و ) لصلاة ( عيد ) [ ص: 169 ] هو الصحيح كما في غرر الأذكار وغيره . وفي الخانية لو اغتسل بعد صلاة الجمعة لا يعتبر إجماعا ; ويكفي غسل واحد لعيد وجمعة اجتمعا مع جنابة كما لفرضي جنابة وحيض ( و ) لأجل ( إحرام و ) في جبل ( عرفة ) بعد الزوال .


