( ويحرم بالحدث ) ( الأكبر دخول مسجد )  لا مصلى عيد وجنازة ورباط ومدرسة ، ذكره المصنف  وغيره في الحيض وقبيل الوتر ، لكن في وقف القنية : المدرسة إذا لم يمنع أهلها الناس من الصلاة فيها فهي مسجد ( ولو للعبور ) خلافا  للشافعي    ( إلا لضرورة ) حيث لا تيمم ندبا ، وإن مكث لخوف فوجوبا ، ولا يصلي ولا يقرأ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					