الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا يكره النظر إليه ) أي القرآن ( لجنب وحائض ونفساء ) لأن الجنابة لا تحل العين ( ك ) ما لا تكره ( أدعية ) أي تحريما ، وإلا فالوضوء لمطلق الذكر مندوب ، وتركه خلاف الأولى ، وهو مرجع كراهة التنزيه .

التالي السابق


. ( قوله : لأن الجنابة لا تحل العين ) تقدم ما يفيد أن الجنابة تحلها وسقط غسلها للحرج ط والأولى أن يعلل بعدم المس كما قال ح ; لأنه لم يوجد في النظر إلا المحاذاة .

( قوله : وإلا ) أي إن لم يكن المراد بالكراهة المنفية كراهة التحريم لا مطلق الكراهة .

( قوله : مندوب ) فقد نص في أذان الهداية على استحباب الوضوء لذكر الله تعالى .

( قوله : وهو مرجع كراهة التنزيه ) أي فلذا قيد بقوله أي تحريما ، وقصد بذلك الرد على قول البحر ، وترك المستحب لا يوجب كراهة وقدمنا الكلام على ذلك في مندوبات الوضوء




الخدمات العلمية