[ ص: 175 ]   ( ويكره له قراءة توراة وإنجيل وزبور    ) لأن الكل كلام الله وما بدل منها غير معين . وجزم العيني  في شرح المجمع بالحرمة وخصها في النهر بما لم يبدل ( لا ) قراءة ( قنوت )  ولا أكله وشربه بعد غسل يد وفم ، ولا معاودة  [ ص: 176 ] أهله قبل اغتساله إلا إذا احتلم لم يأت أهله . قال الحلبي    : ظاهر الأحاديث إنما يفيد الندب لا نفي الجواز المفاد من كلامه . ( والتفسير كمصحف لا الكتب الشرعية ) فإنه رخص مسها باليد لا التفسير كما في الدرر عن مجمع الفتاوى . وفي السراج : المستحب أن لا يأخذ الكتب الشرعية بالكم أيضا تعظيما ، لكن في الأشباه من قاعدة : إذا اجتمع الحلال والحرام رجح الحرام .  [ ص: 177 ] وقد جوز أصحابنا مس كتب التفسير للمحدث  ، ولم يفصلوا بين كون الأكثر تفسيرا أو قرآنا ، ولو قيل به اعتبارا للغالب لكان حسنا قلت    : لكنه يخالف ما مر فتدبر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					