[ فروع ] 
المصحف إذا صار بحال لا يقرأ فيه  يدفن كالمسلم ، ويمنع النصراني من مسه ، وجوزه  محمد  إذا اغتسل ولا بأس بتعليمه القرآن والفقه عسى يهتدي . ويكره وضع المصحف تحت رأسه  إلا للحفظ والمقلمة على الكتاب إلا للكتابة . ويوضع النحو ثم التعبير  [ ص: 178 ] ثم الكلام ثم الفقه ثم الأخبار والمواعظ ثم التفسير . تكره إذابة درهم عليه آية  إلا إذا كسره رقية في غلاف متجاف لم يكره دخول الخلاء به  ، والاحتراز أفضل . يجوز رمي براية القلم الجديد ، ولا ترمى براية القلم المستعمل لاحترامه كحشيش المسجد وكناسته لا يلقى في موضع يخل بالتعظيم . ولا يجوز لف شيء في كاغد فيه فقه ، وفي كتب الطب  يجوز ، ولو فيه اسم الله أو الرسول فيجوز محوه ليلف فيه شيء ، ومحو بعض الكتابة بالريق يجوز ، وقد ورد النهي في محو اسم الله بالبزاق  ، وعنه عليه الصلاة والسلام " { القرآن أحب إلى الله تعالى من السماوات والأرض ومن فيهن   } " . يجوز قربان المرأة في بيت فيه مصحف مستور    . بساط أو غيره كتب عليه الملك لله  يكره بسطه واستعماله لا تعليقه للزينة . وينبغي أن لا يكره كلام الناس مطلقا ، وقيل : يكره مجرد الحروف والأول أوسع ، وتمامه في البحر ، وكراهية القنية .  [ ص: 179 ] قلت    : وظاهر انتفاء الكراهة بمجرد تعظيمه وحفظه علق أو لا زين به أو لا ، وهل ما يكتب على المراوح وجدر الجوامع كذا يحرر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					