[ فروع ]
المصحف إذا صار بحال لا يقرأ فيه يدفن كالمسلم ، ويمنع النصراني من مسه ، وجوزه محمد إذا اغتسل ولا بأس بتعليمه القرآن والفقه عسى يهتدي . ويكره وضع المصحف تحت رأسه إلا للحفظ والمقلمة على الكتاب إلا للكتابة . ويوضع النحو ثم التعبير [ ص: 178 ] ثم الكلام ثم الفقه ثم الأخبار والمواعظ ثم التفسير . تكره إذابة درهم عليه آية إلا إذا كسره رقية في غلاف متجاف لم يكره دخول الخلاء به ، والاحتراز أفضل . يجوز رمي براية القلم الجديد ، ولا ترمى براية القلم المستعمل لاحترامه كحشيش المسجد وكناسته لا يلقى في موضع يخل بالتعظيم . ولا يجوز لف شيء في كاغد فيه فقه ، وفي كتب الطب يجوز ، ولو فيه اسم الله أو الرسول فيجوز محوه ليلف فيه شيء ، ومحو بعض الكتابة بالريق يجوز ، وقد ورد النهي في محو اسم الله بالبزاق ، وعنه عليه الصلاة والسلام " { القرآن أحب إلى الله تعالى من السماوات والأرض ومن فيهن } " . يجوز قربان المرأة في بيت فيه مصحف مستور . بساط أو غيره كتب عليه الملك لله يكره بسطه واستعماله لا تعليقه للزينة . وينبغي أن لا يكره كلام الناس مطلقا ، وقيل : يكره مجرد الحروف والأول أوسع ، وتمامه في البحر ، وكراهية القنية . [ ص: 179 ] قلت : وظاهر انتفاء الكراهة بمجرد تعظيمه وحفظه علق أو لا زين به أو لا ، وهل ما يكتب على المراوح وجدر الجوامع كذا يحرر .


