[ ص: 187 ] ( و ) يجوز ( بجار وقعت فيه نجاسة و ) الجاري ( هو ما يعد جاريا ) عرفا ، وقيل ما يذهب بتبنة ، والأول أظهر ، والثاني ( وإن ) وصلية ( لم يكن جريانه بمدد ) في الأصح ، [ ص: 188 ] فلو سد النهر من فوق فتوضأ رجل بما يجري بلا مدد جاز ; لأنه جار ، وكذا لو حفر نهرا من حوض صغير أو صب رفيقه الماء في طرف ميزاب وتوضأ فيه وعند طرفه الآخر إناء يجتمع فيه الماء جاز توضؤه به ثانيا وثم وثم وتمامه في البحر ( إن لم ير ) أي يعلم ( أثره ) فلو فيه جيفة أو بال فيه رجال فتوضأ آخر من أسفله جاز ما لم ير في الجرية أثره ( وهو ) إما ( طعم أو لون أو ريح ) ظاهره يعم الجيفة وغيرها ، وهو ما رجحه الكمال . وقال تلميذه قاسم إنه المختار ، وقواه في النهر ، وأقره المصنف .
وفي القهستاني عن المضمرات عن النصاب : وعليه الفتوى ، وقيل إن جرى عليها نصفه فأكثر لم يجز وهو أحوط . [ ص: 189 - 190 ] وألحقوا بالجاري حوض الحمام لو الماء نازلا والغرف متدارك ، كحوض صغير يدخله الماء من جانب ويخرج من آخر يجوز التوضؤ من كل الجوانب مطلقا ، به يفتى ، وكعين هي خمس في خمس ينبع الماء منه ، به يفتى قهستاني معزيا للتتمة .


