[ ص: 232 ]   ( من عجز    ) مبتدأ خبره تيمم ( عن استعمال الماء ) المطلق الكافي لطهارته لصلاة تفوت إلى خلف ( لبعده )  [ ص: 233 ] ولو مقيما في المصر ( ميلا ) أربعة آلاف ذراع ، وهو أربع وعشرون أصبعا ، وهي ست شعيرات ظهر لبطن ، وهي ست شعرات بغل ( أو لمرض ) يشتد أو يمتد بغلبة ظن أو قول حاذق مسلم ولو بتحرك ، أو لم يجد من توضئه ، فإن وجد ولو بأجرة مثل وله ذلك لا يتيمم في ظاهر المذهب كما في البحر .  [ ص: 234 ] وفيه : لا يجب على أحد الزوجين توضيء صاحبه وتعهده  ، وفي مملوكه يجب ( أو برد ) يهلك الجنب أو يمرضه ولو في المصر إذا لم تكن له أجرة حمام ولا ما يدفئه ، وما قيل إنه في زماننا يتحيل بالعدة فمما لم يأذن به الشرع ، نعم إن كان له مال غائب يلزمه الشراء نسيئة وإلا لا ( أو خوف عدو ) كحية أو نار على نفسه ولو من فاسق أو حبس غريم أو ماله  [ ص: 235 ] ولو أمانة : ثم إن نشأ الخوف بسبب وعيد عبد أعاد الصلاة وإلا لا ; لأنه سماوي ( أو عطش ) ولو لكلبه أو رفيق القافلة حالا أو مآلا ، وكذا العجين ، أو إزالة نجس كما سيجيء : وقيد ابن الكمال  عطش دوابه بتعذر حفظ الغسالة بعدم الإناء . 
وفي السراج للمضطر أخذه قهرا وقتاله ،  [ ص: 236 ] فإن قتل رب الماء فهدر وإن المضطر ضمن بقود أو دية ( أو عدم آلة ) طاهرة يستخرج بها الماء ولو شاشا وإن نقص بإدلائه أو شقه نصفين قدر قيمة الماء ، كما لو وجد من ينزل إليه بأجر ( تيمم ) لهذه الأعذار كلها ، حتى لو تيمم لعدم الماء ثم مرض مرضا يبيح التيمم  لم يصل بذلك التيمم  [ ص: 237 ]   ; لأن اختلاف أسباب الرخصة يمنع الاحتساب بالرخصة الأولى وتصير الأولى كأن لم تكن ، جامع الفصولين فليحفظ ( مستوعبا وجهه ) حتى لو ترك شعره أو وترة منخره لم يجز ( ويديه ) فينزع الخاتم والسوار أو يحرك به يفتى ( مع مرفقيه ) فيمسحه الأقطع ( بضربتين ) ولو من غيره أو ما يقوم مقامهما ، لما في الخلاصة وغيرها 
     	
		
				
						
						
