( فلا يجوز )  بلؤلؤ ولو مسحوقا لتولده من حيوان البحر ، ولا بمرجان  [ ص: 240 ] لشبهه بالنبات لكونه أشجارا نابتة في قعر البحر على ما حرره المصنف  ، ولا ( بمنطبع ) كفضة وزجاج ( ومترمد ) بالاحتراق إلا رماد الحجر فيجوز كحجر مدقوق أو مغسول ، وحائط مطين أو مجصص ، وأوان من طين غير مدهونة ، وطين غير مغلوب بماء لكن ، لا ينبغي التيمم به قبل خوف فوات وقت لئلا يصير مثلة بلا ضرورة ( ومعادن ) في محالها فيجوز التراب عليها ، وقيده الإسبيجابي  بأن يستبين أثر التراب بمد يده عليه ، وإن لم يستبن لم يجز ; وكذا  [ ص: 241 ] كل ما لا يجوز التيمم عليه كحنطة وجوخة فليحفظ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					