[ ص: 246 ]   ( لا ) يتيمم ( لفوت جمعة ووقت )  ولو وترا لفواتها إلى بدل ، وقيل يتيمم لفوات الوقت . قال الحلبي    : فالأحوط أن يتيمم ويصلي ثم يعيده . ( ويجب ) أي يفترض ( طلبه ) ولو برسوله ( قدر غلوة ) ثلثمائة ذراع من كل جانب ، ذكره الحلبي    .  [ ص: 247 ] وفي البدائع : الأصح طلبه قدر ما لا يضر بنفسه ورفقته بالانتظار ( إن ظن ) ظنا قويا ( قربه ) دون ميل بأمارة أو إخبار عدل ( وألا ) يغلب على ظنه قربه ( لا ) يجب بل يندب إن رجا وإلا لا ; ولو صلى بتيمم وثمة من يسأله ثم أخبره بالماء  أعاد وإلا لا . . 
     	
		 [ ص: 246 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					