[ ص: 264 ] فلم يجز على متخذ من زجاج وخشب أو حديد ( وهو جائز ) فالغسل أفضل إلا لتهمة فهو أفضل ، بل ينبغي وجوبه على من ليس معه إلا ما يكفيه ، أو خاف فوت وقت أو وقوف عرفة بحر . وفي القهستاني أنه رخصة مسقطة للعزيمة ، ولهذا لو صب الماء في خفه بنية الغسل ينبغي أن يصير آثما


