فلو تخفف المحدث ثم خاض الماء فابتل قدماه ثم تمم وضوءه ثم أحدث  جاز أن يمسح ( يوما وليلة لمقيم ، وثلاثة أيام ولياليها لمسافر )  
وابتداء المدة ( من وقت الحدث )  فقد يمسح المقيم ستا ، وقد لا يتمكن إلا من أربع كمن توضأ وتخفف قبل  [ ص: 272 ] الفجر فلما طلع صلى فلما تشهد أحدث . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					