( وبعدهما ) أي النزع والمضي ( غسل المتوضئ رجليه لا غير ) لحلول الحدث السابق قدميه إلا لمانع كبرد فيتيمم حينئذ ( وخروج أكثر قدميه ) من الخف الشرعي وكذا إخراجه ( نزع ) [ ص: 277 ] في الأصح اعتبارا للأكثر ولا عبرة بخروج عقبه ودخوله ; وما روي من النقض بزوال عقبه فمقيد بما إذا كان بنية نزع الخف ; أما إذا لم يكن : أي زوال عقبه بنيته بل لسعة أو غيرها فلا ينقض بالإجماع كما يعلم من البرجندي معزيا للنهاية وكذا القهستاني . لكن باختصار ، حتى زعم بعضهم أنه خرق الإجماع فتنبه .


