( وبعدهما ) أي النزع والمضي ( غسل المتوضئ رجليه لا غير    ) لحلول الحدث السابق قدميه إلا لمانع كبرد فيتيمم حينئذ   ( وخروج أكثر قدميه ) من الخف الشرعي  وكذا إخراجه ( نزع )  [ ص: 277 ] في الأصح اعتبارا للأكثر ولا عبرة بخروج عقبه ودخوله    ; وما روي من النقض بزوال عقبه فمقيد بما إذا كان بنية نزع الخف ; أما إذا لم يكن : أي زوال عقبه بنيته بل لسعة أو غيرها فلا ينقض بالإجماع كما يعلم من البرجندي  معزيا للنهاية وكذا القهستاني    . لكن باختصار ، حتى زعم بعضهم أنه خرق الإجماع فتنبه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					