( وحكم مسح جبيرة    ) هي عيدان يجبر بها الكسر ( وخرقة قرحة وموضع فصد ) وكي ( ونحو ذلك ) كعصابة جراحة ولو برأسه  [ ص: 279 ]   ( كغسل لما تحتها ) فيكون فرضا يعني عمليا لثبوته بظني ، وهذا قولهما   ، وإليه رجع  الإمام  خلاصة وعليه الفتوى شرح مجمع . وقدمنا أن لفظ الفتوى آكد في التصحيح من المختار والأصح والصحيح .  [ ص: 280 ] ثم إنه يخالف مسح الخف من وجوه ذكر منها ثلاثة عشر ، فقال ( فلا يتوقف ) ; لأنه كالغسل حتى يؤم الأصحاء ، ولو بدلها بأخرى أو سقطت العليا لم يجب إعادة المسح بل يندب 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					