[ ص: 442 ]   ( من فرائضها ) التي لا تصح بدونها ( التحريمة ) قائما    ( وهي شرط ) في غير جنازة على القادر به يفتى ، فيجوز بناء النفل على النفل وعلى الفرض وإن كره لا فرض على فرض أو نفل على الظاهر ولاتصالها بالأركان روعي لها الشروط  [ ص: 443 ] وقد منعه الزيلعي  ثم رجع إليه بقوله ولئن سلم ، نعم في التلويح تقديم المنع على التسليم أولى ، لكن نقول الاحتياط  [ ص: 444 ] خلافه . وعبارة البرهان : وإنما اشترط لها ما اشترط للصلاة لا باعتبار ركنيتها ، بل باعتبار اتصالها بالقيام الذي هو ركنها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					