( و ) وطؤها ( يكفر مستحله ) كما جزم به غير واحد ، وكذا مستحل وطء الدبر عند الجمهور مجتب ( وقيل لا ) يكفر في المسألتين ، وهو الصحيح خلاصة ( وعليه المعول ) ; لأنه حرام لغيره ولما يجيء في المرتد أنه لا يفتى بتكفير مسلم كان في كفره خلاف ، ولو رواية ضعيفة ، ثم هو كبيرة لو عامدا مختارا عالما بالحرمة لا جاهلا أو مكرها أو ناسيا فتلزمه التوبة ; [ ص: 298 ] ويندب تصدقه بدينار أو نصفه . ومصرفه كزكاة وهل على المرأة تصدق ؟ قال في الضياء : الظاهر لا .


