[ ص: 299 ] ( والنفاس ) لغة : ولادة المرأة . وشرعا ( دم ) فلو لم تره هل تكون نفساء ؟ المعتمد نعم ( ويخرج ) من رحمها فلو ولدته من سرتها إن سال الدم من الرحم فنفساء وإلا فذات جرح وإن ثبت له أحكام الولد ( عقب ولد ) أو أكثره ولو متقطعا عضوا عضوا لا أقله ، فتتوضأ إن قدرت أو تتيمم وتومئ بصلاة ولا تؤخر ، فما عذر الصحيح القادر ؟ . وحكمه كالحيض في كل شيء إلا في سبعة ذكرتها في الخزائن وشرحي للملتقى : منها أنه ( لا حد لأقله ) إلا إذا احتيج إليه لعدة كقوله إذا ولدت فأنت طالق ، فقالت مضت عدتي ; فقدره الإمام بخمسة وعشرين [ ص: 300 ] مع ثلاث حيض والثاني بأحد عشر والثالث بساعة
( وأكثره أربعون يوما ) كذا رواه الترمذي وغيره ولأن أكثره أربعة أمثال أكثر الحيض .


