( وحكمه  الوضوء ) لا غسل ثوبه  [ ص: 306 ] ونحوه ( لكل فرض ) اللام للوقت كما في - { لدلوك الشمس    } - ( ثم يصلي ) به ( فيه فرضا ونفلا ) فدخل الواجب بالأولى ( فإذا خرج الوقت بطل ) أي : ظهر حدثه السابق ، حتى لو توضأ على الانقطاع ودام إلى خروجه لم يبطل بالخروج ما لم يطرأ حدث آخر أو يسيل كمسألة مسح خفه . 
وأفاد أنه لو توضأ بعد الطلوع ولو لعيد أو ضحى لم يبطل إلا بخروج وقت الظهر . 
( وإن سال على ثوبه ) فوق الدرهم    ( جاز له أن لا يغسله إن كان لو غسله تنجس قبل الفراغ منها ) أي : الصلاة ( وإلا ) يتنجس قبل فراغه ( فلا ) يجوز ترك غسله ، هو المختار للفتوى ،  [ ص: 307 ] وكذا مريض لا يبسط ثوبه إلا تنجس فورا  له تركه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					